تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

297

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2653 ] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب ( 1 ) وشكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط . [ 2654 ] مسألة 7 : لو كان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب ( 2 ) أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ، إلَّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلَّا وجبت التصفية .